المحقق البحراني

233

الحدائق الناضرة

المسحة السهلة ، والظاهر أن ذلك أيضا هو المستند في العضل ، فإني لم أقف على خبر فيه بخصوصه ، والأشهر عند العامة أن المتولي لتزويجها حينئذ هو الحاكم لأن عبارتها عندهم مسلوبة في النكاح مطلقا ومنهم من جوز لها أن تتولى العقد ، واضطرب كلام العلامة هنا في التذكرة ففي بعض المواضع جوز لها الاستقلال ، ونقله عن جميع علمائنا مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم ، وفي آخر اشترط إذنه وإثبات العضل عنده ، وإلا لم يكن لها التزويج وهو قول العامة . ولو منعها الولي من غير الكفؤ لم يكن ذلك عضلا ، قال في المسالك : ولو فرض إرادتها زوجا وإرادة الولي غيره قدمت إرادتها عند القائل بأولويتها مطلقا إذا كان كفوا ، وعند من اعتبر ولاية الأب ولو على بعض الوجوه ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيه في الأغلب أكمل ، ولأنه الولي على تقديره ، أو مختارها لأنه أقرب لعفتها ؟ وجهان : أجودهما الثاني . إنتهى . أقول : لا أعرف لهذه الأجودية ولا لهذه التعليلات الاعتبارية وجها بعد دلالة النصوص على استقلال الأب ، وأنه ليس لها مع أبيها أمر ، وتخصيصها بخروج هذا الفرد منها يحتاج إلى مخصص ، وليس فليس . وكأنهم جعلوا مورد تلك الروايات ومحل الخلاف في المسألة إنما هو بالنسبة إلى التزويج وعدمه بأن يريد الأب تزويجها وهي غير مريدة للتزويج ، أو بالعكس دون ما إذا أراد أبوها رجلا ، وأرادت هي آخر . وفيه أن إطلاق الروايات المذكورة شامل للأمرين كما لا يخفى على من تأملها ، وأن قولهم عليهم السلام في جملة من تلك الروايات " لا يستأمر البكر إذا كانت بين أبويها " أعم من أن يكون في أصل التزويج بشخصه لا بعينه وإن أرادت هي غيره ، وكذا قولهم " ليس لها مع الأب أمر " شامل لكل من الفردين المذكورين ، لا سيما مع قوله عليه السلام في بعضها " ما لم تثب " الدال على حصر المخالفة لأمر أبيها