المحقق البحراني

133

الحدائق الناضرة

يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل ، فقال علي عليه السلام : ولم ذلك يا رسول الله ؟ فقال : إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة ، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره " . وعن مسمع أبي سيار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أكره لأمتي أن يغشي الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال ، فإن مردة الشياطين والجن تغشي بني آدم فيجننون ويخبلون ، أما رأيتم المصاب يصرح في النصف من الشهر وعند غرة الهلال " . وروي الصدوق مرسلا ( 2 ) " قال : قال الصادق عليه السلام : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد - ثم قال : - أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره " . والأخبار بهذا المضمون كثيرة إلا أن ما ذكره من النهي عن المجامعة ليلة الهلال ينبغي أن يستثنى منه هلال شهر رمضان ، لما روي واشتهر بين الأصحاب من استحباب المجامعة في تلك الليلة ، فروى الصدوق مرسلا ( 3 ) " قال : قال عليه السلام : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، والرفث : المجامعة " . وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن العيص ( 4 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها " قال : ( 5 ) و " قال علي عليه السلام : لا تجامع في السفينة " . وروى الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه ( 6 ) عن

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 499 ح 5 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 255 ح 3 وج 2 ص 112 ح 13 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 255 ح 3 وج 2 ص 112 ح 13 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 412 ح 18 ، الفقيه ج 3 ص 255 ح 5 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 255 ح 6 وج 4 ص 3 حديث المناهي . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 255 ح 6 وج 4 ص 3 حديث المناهي . وهذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 91 ح 2 و 3 و 4 وص 84 ح 2 وص 98 ح 3 .