المحقق البحراني
120
الحدائق الناضرة
وعن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : ماحق الزوج على المرأة فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تعطي شيئا إلا بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر ، وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط ، فقالت ، يا رسول الله وإن كان ظالما ، قال : نعم : قالت : والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا " . وعن سعد بن أبي عمرو الجلاب ( 2 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق ، لم تقبل لها صلاته حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " . وعن عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم ، قالت : وإن أبي قد مرض ، فتأمرني أن أعوده ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال ، فثقل ، فأرسلت إليه ثانيا بذلك ، قالت : فتأمرني أن أعوده ؟ فقال صلى الله عليه وآله : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه ؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك " . وعن جابر الجعفي ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال : يا معاشر
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 508 ح 8 وص 507 ح 2 وص 513 ح 1 وص 514 ح 3 ، الوسائل ج 14 وص 112 ح 3 وص 113 ح 1 وص 125 ح 1 وص 126 ح 3 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .