السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

73

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

اثر ديگر ، صحّت عمل وكفايت آن است . بنابر اين ، كسى كه به سبب زندانى شدن در مكاني غصبى ، ناگزير از خواندن نماز در آنجا است ، نمازش صحيح است . يا كسى كه از روى تقيّه ( - - ) تقيّه ) ناگزير شود ، چارپايان خود را براي خدمت به سلطان جائر اجاره دهد ، اجاره صحيح وگرفتن اجرت آن جايز است ؛ 12 زيرا بطلان عمل در اين گونه موارد به جهت حرمت است وبا برداشته شدن حرمت در حال اضطرار ، عمل محكوم به صحّت خواهد بود . البتة گاه بطلان عمل به جهت فقدان شرطي از شروط صحّت است ، مانند نماز خواندن مضطر در لباس نجس . در اين صورت نيز عمل محكوم به صحّت است ؛ ليكن منشأ صحّت ، اضطرار نيست ؛ بلكه وجود امرى اضطراري با اين مدلول است كه فرد غير متمكن از امتثال امر اختياري أولى ، بايد به مقدار توانايى وتمكّن ، اجزاى عبادت را به جا آورد ( - - ) إجزاء ) . از ديگر آثار قاعده ، سقوط كفاره است ، مگر مواردى كه به دليلي خاص استثنا شده باشد . بنابر اين ، كسى كه از روى اضطرار روزهء ماه رمضان را به عمد افطار كند ، كفاره‌اى بر عهده‌اش نمىآيد . 13 مستند قاعده : بر اعتبار وحجيت قاعده اضطرار به آيات وروايات بسيارى كه بر رفع تكليف از مضطر دلالت دارند ونيز عقل واجماع ، استناد شده است . 14 برخى ، علاوة بر اين أدله ، به قواعد فقهى ديگر ، همچون قاعدهء نفى ضرر وضرار ( - - ) قاعدهء لا ضرر ولاضرار ) وقاعدهء نفى حرج ( - - ) قاعدهء نفى حرج ) استدلال كرده‌اند . 15

--> ( 1 ) . لسان العرب ومجمع البحرين ، واژهء « ضرر » ( 2 ) . جواهر الكلام 36 / 427 ( 3 ) . مباني الفقه الفعال 1 / 91 ( 4 ) . حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 119 ؛ نهاية الافكار 3 / 224 ( 5 ) . مسالك الأفهام 12 / 112 ؛ جواهر الكلام 36 / 427 - 248 ؛ موسوعة الخوئي 5 / 232 - 233 ( 6 ) . كشف الغطاء 3 / 359 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 1 / 29 ؛ رياض المسائل 1 / 193 ( 7 ) . مستند الشيعة 15 / 21 ( 8 ) . بقره / 173 ( 9 ) . مسالك الأفهام 12 / 116 ؛ كفاية الأحكام 2 / 626 ؛ مستند الشيعة 15 / 23 ؛ جواهر الكلام 36 / 431 ( 10 ) . جواهر الكلام 36 / 433 و 439 - 440 ( 11 ) . الروضة البهية 9 / 236 - 237 ؛ جواهر الكلام 41 / 265 - 266 و 609 ( 12 ) . موسوعة الفقه الاسلامي 13 / 456 ( 13 ) . موسوعة الخوئي 5 / 233 ( 14 ) . بقره / 173 ؛ مائده / 3 ؛ انعام / 119 و 145 ؛ وسائل الشيعة 24 / 99 - 100 و 216 ؛ 15 / 369 ؛ 5 / 482 - 483 ؛ مسالك الأفهام 12 / 112 ؛