السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

407

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

2 . اجماع . 3 . قاعده امانت : مقصود اين است كه كسى كه مالك أو را بر مال خويش امين گرفته است ، ضامن نيست . اين قاعده ، هم در فرض صحّت عقد وهم در فرض بطلان آن ، مقتضى عدم ضمان است . 19 نكتهء پايانى : به دليل ذكر نشدن قاعدهء مايُضمَن در نصّى از نصوص ، به تصريح برخى ، قاعده‌اى اصطيادى خواهد بود كه از مجموعه‌اى از قواعد گرفته شده است وقاعده‌اى مستقل نمىباشد . 20 از اين رو ، بعضي گفته‌اند : قاعده به كلى فاقد اعتبار است واعتبار از آنِ قواعدى است كه اين قاعده از آنها گرفته شده است . بنابر اين ، تمسّك به اطلاق يا عموم اين قاعده صحيح نخواهد بود وهر موردى كه دليلي بر ضمان وجود داشته باشد ، حكم به ضمان مىشود ؛ هرچند بر خلاف قاعده باشد وبا فقدان دليل ، حكم به ضمان نمىشود . 21 قاعدهء ما يعطى للَّهِ فلا رجوع فيه قاعدهء ما يُعطى للَّهِ فَلا رجوعَ فيه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از روايتي از امام صادق عليه السّلام با اين مضمون است كه « سزاوار نيست براي كسى كه چيزى را براي خدا داده است ، آن را بازپس گيرد » 1 به اين قاعده در برخى بابها همچون صدقه ووقف استناد كرده‌اند .

--> ( 1 ) . كتاب المكاسب 3 / 182 ( 2 ) . المبسوط 2 / 204 ؛ المهذب 2 / 50 ( 3 ) . جامع المقاصد 4 / 61 ، 5 / 132 و 6 / 60 ؛ مسالك الأفهام 3 / 154 ؛ مجمع الفائدة 9 / 169 و 10 / 69 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 215 - 216 ( 5 ) . حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 1 / 304 - 308 ؛ المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 300 ؛ منهاج الفقاهة 3 / 259 - 260 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 222 - 223 ( 7 ) . كتاب المكاسب 3 / 183 ؛ المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 307 ( 8 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 305 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 115 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 225 ( 9 ) . كتاب المكاسب 3 / 185 - 186 ( 10 ) . 185 - 187 ؛ رسالة في العدالة بضميمة قاعدة مايضمن / 185 - 186 ( 11 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 227 ( 12 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 307 - 308 ( 13 ) . 308 ( 14 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 217 - 218 ( 15 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 310 ( 16 ) . رسالة في العدالة بضميمة قاعدة مايضمن / 192 - 193 ( 17 ) . 193 - 194 ( 18 ) . 229 ( 19 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 219 - 220 ( 20 ) . تفصيل الشريعة ( الإجارة ) / 329 ( 21 ) . غاية الآمال 2 / 281 ؛ ما وراء الفقه 3 / 281 .