السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
401
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار اين قاعده به آياتي همچون « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » 19 وروايات فراوانى كه در اين باره وارد شده استناد شده است ؛ چنان كه عقل نيز تكليف فرد معذور را قبيح مىداند . علاوة بر آنها ، اجماع واتفاق بر سقوط تكليف هنگام عذر نيز وجود دارد . 20 قاعدهء ما قُصِدَ لَم يَقَع وَما وَقَعَ لَم يُقصَد - - ) قاعدهء تبعية العقود للقصود قاعدهء ما لايُدرَكُ كُلهُ لايُترَكُ كُله - - ) قاعدهء ميسور قاعدهء ما مِن شَىءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ إلّا وَقَد أحَلَّه لِمَن اضطُرَ اليه - - ) قاعدهء اضطرار قاعدهء ما وَقَعَ لَم يُقصَد وَما قُصِدَ لَم يَقَع - - ) قاعدهء تبعية العقود للقصود قاعدهء مايضمن بصحيحه . . . قاعدهء مايُضمَن بِصَحيحهِ يُضمَنُ بِفاسِدِه : از قواعد فقهى . از قواعد فقهى معروف ومشهور ميان متأخران قاعدهء مايضمن است . با اين مضمون كه هر عقدي كه صحيح آن ضمان آور باشد ، فاسد آن نيز ضمان آور خواهد بود . اين قاعده دو طرف دارد : أصل قاعده - كه در بالا ذكر شد - وعكس آن كه عبارت است از « ما لايُضمَنُ بصحيحه لايُضمَنُ بفاسده » با اين مضمون كه هر عقدي كه صحيح آن ضمان آور نباشد ، فاسدش نيز ضمان آور نخواهد بود . 1 پيشينه : قاعده در قالب ياد شده در كلمات قدما ونيز در حديثي مطرح نشده
--> ( 1 ) . مهذب الاحكام 4 / 386 ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 / 259 - 261 ( 3 ) . مرآة العقول 15 / 338 ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 / 260 ( 5 ) . جواهر الكلام 13 / 5 ؛ كتاب الصوم ( شيخ انصارى ) / 308 - 309 ( 6 ) . مفتاح الكرامة 2 / 914 ( 7 ) . منتهى المطلب 9 / 207 ؛ ذكرى الشيعة 2 / 429 ( 8 ) . مصابيح الظلام 9 / 371 ( 9 ) . جواهر الكلام 2 / 313 ( 10 ) . 13 / 4 ؛ الحدائق الناضرة 11 / 3 - 6 ؛ مستند الشيعة 7 / 270 - 271 ( 11 ) . الحدائق الناضرة 8 / 243 ( 12 ) . مفتاح الكرامة 2 / 914 و 6 / 1577 ( 13 ) . جواهر الكلام 17 / 12 ( 14 ) . الحدائق الناضرة 13 / 301 - 305 ( 15 ) . كتاب الصوم ( شيخ انصارى ) / 80 ( 16 ) . المعتبر 2 / 720 - 721 ؛ جواهر الكلام 17 / 71 ( 17 ) . جواهر الكلام 29 / 87 ( 18 ) . 36 / 424 - 425 ( 19 ) . حج / 78 ( 20 ) . مهذب الاحكام 4 / 386 - 387 .