السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

384

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

كافرى محترم مانند ذمي را به قتل برساند وپس از آن مسلمان شود ، قصاص نمىشود ؛ بلكه بايد دية بپردازد . 2 مقصود از كافر أعم از كافر ذمّى ( - - ) أهل ذمّه ) وحربي ( - - ) أهل حرب ) وغير آن دو از أصناف كفّار است . 3 البتة مسلمانى كه به كشتن كفّار ذمّى عادت كرده از اين حكم مستثنا است وبنابر قول مشهور ، پس از دادن مقدار إضافي دية توسط اولياى مقتول ، مسلمان قاتل قصاص مىشود . 4 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء ياد شده به برخى آيات وروايات وارد شده در اين خصوص ونيز اجماع استناد كرده‌اند . 5 قاعدهء لايُقتَلُ المُسلِمُ بالكافر - - ) لايقاد المسلم بالكافر قاعدهء لايُقتَل الوالد بقَتلِ وَلَدِهِ - - ) لايقاد الأب بالولد قاعدهء لايمينَ في حد قاعدهء لايمينَ في حد : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق برگرفته از روايتي وعبارت است از اينكه در حدود ( - - ) حدود ) ، بر منكِر ، قسم خوردن لازم نيست . در باب حدود آمده است . 1 مفاد قاعده : حقوق ، به حق اللَّه وحق الناس تقسيم مىشود ( - - ) حق ) . در دعاوى مربوط به حق الناس ، مدّعى اقامه بيّنه مىكند ودر صورت عدم اقامهء بيّنه ، منكِر ، قسم مىخورد كه ادعاى مدّعى خلاف واقع است وپس از قسم ، حكم به نفع وى صادر مىشود ؛ اما اگر منكر از قسم خوردن خوددارى كند ، با سوگند خوردن مدّعى ، ادعايش ثابت مىگردد ( - - ) قاعدهء بيّنه ويمين ) . در دعاوى مربوط به حق اللَّه ، مانند حدود اين گونه نيست واگر كسى عليه

--> ( 1 ) . تنقيح مباني الاحكام ( قصاص ) / 129 و 277 - 278 ( 2 ) . الخلاف 5 / 147 ؛ المهذب 2 / 461 ؛ تحرير الأحكام 5 / 455 ؛ مفاتيح الشرائع 2 / 128 ؛ كشف اللثام 11 / 93 ؛ جواهر الكلام 42 / 158 ؛ مباني تكملة المنهاج 2 / 65 ؛ تنقيح مباني الاحكام ( القصاص ) / 136 ؛ تفصيل الشريعة ( القصاص ) / 141 ( 3 ) . تحرير الأحكام 5 / 454 ( 4 ) . جواهر الكلام 42 / 151 - 153 ؛ القصاص على ضوء القرآن والسنة 1 / 264 - 265 ( 5 ) . مجمع الفائدة 14 / 22 - 27 ؛ رياض المسائل 14 / 84 - 85 ؛ مسالك الأفهام 15 / 141 .