حيدر حب الله
756
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
مستحب لم يثبت في الشرع استحبابه كما يحملون همّ إثباته إذا كان ثابتا ، وهذا ما قصدناه سابقا من أن روح قاعدة التسامح ظلّت شاخصة عمليا حتى عند أولئك الذين رفضوها « 1 » . ومن بين ركام الجدل في ترجيح الاحتمالات المطروحة في تفسير النصوص ، يذهب بعضهم « 2 » - ويحتمل آخرون احتمالا يجرّ إلى نسف النصوص كليا من الناحية العملية ، لكنه لا يأخذ بهذا الاحتمال - إلى أن الروايات إنما تريد أن تعد بالثواب عندما تأتيك رواية حجة مفروغ عن حجيتها ، غاية ما في الأمر أنها لا تطابق الواقع والحقيقة الخارجية ، وهذا ما يبعد القاعدة عن إطار التنظير لحجية الخبر الضعيف أو حتى للوعد بالثواب عليه أو حصول استحباب ثانوي أو الحث على الاحتياط و . . « 3 » .
--> ( 1 ) - راجع احتمالات تفسير الروايات مع النقاش فيها المصادر التالية : البحراني ، الدرر النجفية 3 : 171 - 178 ؛ ومحمد تقي الرازي ، هداية المسترشدين 3 : 464 - 479 ؛ والطباطبائي ، مفاتيح الأصول : 348 - 349 ؛ والآشتياني ، بحر الفوائد 2 : 66 - 67 ، 68 - 69 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 3 : 93 - 97 ؛ والآملي ، مجمع الأفكار 3 : 372 - 376 ؛ والأنصاري ، رسائل فقهية ، رسالة في قاعدة التسامح : 137 - 154 ؛ والإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 312 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 401 - 402 ، والمشكيني ، حواشي الكفاية 4 : 122 - 134 ؛ والعراقي ، نهاية الأفكار 3 : 276 - 280 ؛ ومقالات الأصول 2 : 205 - 209 ، 211 - 212 ؛ والأصول ( 2 ) : 484 - 494 ؛ والأصفهاني ، نهاية الدراية 2 : 530 - 542 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 408 - 416 ؛ والحكيم ، حقائق الأصول 2 : 266 - 270 ؛ والبروجردي ، الحاشية على كفاية الأصول 2 : 249 - 251 ؛ والصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 1 : 258 - 262 ؛ والحلقة الثانية : 204 - 206 ؛ وبحوث في علم الأصول 5 : 121 - 129 ؛ ومباحث الأصول 3 : 498 - 535 ؛ والشاهرودي ، نتائج الأفكار 4 : 197 - 200 ؛ والخوئي ، مصباح الأصول 2 : 318 - 320 ؛ ودراسات في علم الأصول 3 : 301 - 308 ؛ والهداية في الأصول 3 : 328 - 333 ؛ ومستند العروة 5 ، ق 2 : 41 - 43 ؛ والخميني ، معتمد الأصول 2 : 26 - 31 ؛ وتهذيب الأصول 3 : 153 - 159 ؛ وأنوار الهداية 2 : 132 - 135 ؛ وتنقيح الأصول 3 : 334 - 336 ؛ والكوهكمري ، المحجة 2 : 235 - 240 ؛ وأبو الحسن الأصفهاني ، وسيلة الوصول : 614 - 616 ؛ وحسن الصدر ، نهاية الدراية : 286 ؛ والروحاني ، منتقى الأصول 4 : 519 - 528 ؛ والبجنوردي ، القواعد الفقهية 3 : 329 - 334 ؛ ومنتهى الأصول 2 : 286 - 289 ؛ ومحقق داماد ، المحاضرات 2 : 281 - 285 ؛ والسبحاني ، الرسائل الأربع ، رسالة في التسامح في أدلّة السنن : 17 - 40 ؛ ومحمد صادق الروحاني ، زبدة الأصول 3 : 277 - 280 ؛ وعبد الأعلى السبزواري ، تهذيب الأصول 2 : 188 - 189 ؛ وانظر أيضا : السبزواري ، ذخيرة المعاد ، 4 ؛ وجمال الدين الخوانساري ، مشارق الشموس : 34 . وطبعا بعض هذه المصادر ذكرت احتمالين ، وبعضها ثلاثة ، وبعضها أكثر حتى بلغ بها الصدر الخمسة . ( 2 ) - انظر : حسين البروجردي ، الحاشية على كفاية الأصول 2 : 221 ؛ وهاشم معروف الحسني ، الموضوعات في الآثار والأخبار : 172 - 173 . ( 3 ) - الصدر ، مباحث الأصول 3 : 532 - 533 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 3 : 97 .