حيدر حب الله
737
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
فإذا قالت الرواية مثلا : صم لرؤية الهلال ، عنى ذلك ارتباط الصوم بالرؤية ، فإذا أردت أن تقول : إن المراد بالرؤية هنا هو اليقين كنت مطالبا بالدليل ، لأن المبدأ الأولي هو الاقتصار على طبيعة العنوان الذي جاء في النص وهو هنا الرؤية ، لا جعله طريقا لعنوان آخر مقصود ، وهو هنا اليقين ، وهذا معنى ما يقال في أصول الفقه الشيعي من أن العناوين المأخوذة في أدلّة الأحكام تحمل على الموضوعية لا الطريقية ما لم يقم دليل « 1 » . وهذه القاعدة تعدّ - من وجهة نظرنا - أكبر القواعد المعيقة لتكوين فهم تاريخي للنصوص ، لأنها تحافظ على الصورة الخارجية للنص ، على خلاف ما كان يريده أمثال شبستري مما أسماه مركز المعنى ، فالخميني هنا أطاح بموضوعية عنوان الشطرنج ، واعتبره مذكورا في النص لا بوصفه الخاص ، أي الشطرنج ، بل بوصفه سبيلا للقمار . الأنموذج الثامن : يذهب الشيخ يوسف صانعي وغيره إلى اعتبار حرمة الربا الواردة في القرآن والحديث حكما تاريخيا ، بمعنى أن الربا الذي كان سائدا عصر النص ليس إلا الربا الاستهلاكي ، حيث يستدين فيه الفقير من الغني مالا لكي يستهلكه في معاشه ، لا لكي يستثمره في إنتاج مالي أو مشروع اقتصادي ، ولهذا لم تكن الفوائد البنكية المعاصرة محرّمة ؛ لاختصاص تلك النصوص بظرفها التاريخي « 2 » . الأنموذج التاسع : يذكر السيد محمد حسين فضل اللّه أن اشتراط الرؤية في الهلال لم يكن سوى تعبير عن ضرورة تحصيل اليقين بدخول الشهر ، وإنما ذكرت الرؤية لأنها كانت الوسيلة المتوفرة آنذاك لليقين بدخوله ، وحيث تطوّرت العلوم الفلكية والحسابية اليوم صار بالإمكان معرفة دخول الشهر دون حاجة إلى الرؤية ، وعليه فلا معنى للأخذ بنصوص الرؤية لأنها جاءت في سياقها الزماني فتبقى الرؤية حجة ، لكنها ليست الطريق الوحيد للعلم بدخول الشهر القمري « 3 » . الأنموذج العاشر : ومع العلامة فضل اللّه أيضا حيث يذهب إلى أن الروايات التي دلّت على حرمة حلق اللحية إنما كانت - كما تشهد بذلك نصوص في أبواب أخرى - في ظلّ اعتبار حلق اللحية عند العرب آنذاك نوعا من المثلة التي توجب سخرية الناس واستغرابهم ، أو لتمييز المسلمين عن غيرهم و . . . لهذا كان تحريمها ، لا لأن حلق اللحية
--> ( 1 ) - راجع : النراقي ، عوائد الأيام : 205 - 209 ؛ والصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 2 : 237 . ( 2 ) - يوسف صانعي ، مجلّة نصوص معاصرة 3 ، مقال : الربا الاستثماري ؛ وانظر : د . موسى غني نجاد ، مجلة فقه أهل البيت عليهم السّلام 24 : 77 - 94 ، ونظريته تختلف بعض الشيء عن نظرية صانعي ؛ والبجنوردي ، أعمال مؤتمر الزمان والمكان 14 : 99 . ( 3 ) - محمد حسين فضل اللّه ، الندوة 4 : 569 ، و 7 : 645 - 646 .