حيدر حب الله
610
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
الثانية : إنّ الرسائل العملية القائمة على أخبار الآحاد والظنون لا تسقط التكاليف . الثالثة : إن مبدأ رجوع الجاهل إلى العالم ، وهو المبدأ الذي يشرعن نظرية التقليد في الفقه الشيعي ، مبدأ صحيح ، غير أنّه يعني رجوع الجاهل إلى العالم رجوعا يرتفع معه الجهل ويحلّ مكانه العلم « 1 » . وهذه المبادئ الثلاثة الناجعة عن رفض الظن وأخبار الآحاد ، في غاية الحساسية ، إذ يعني المبدأ الأوّل عدم جدوائية اتّباع الظن عمليا ، أي لم يعد بالإمكان الحديث عن تطبيق الإسلام بما يحقّق العدالة في ظل نظام فقهي مؤسّس على الظن ، والأخطر من ذلك على التيار السائد هو المبدأ الثاني ، إذ يعني أن المرجعيات الدينية الشيعية اليوم ، برمّتها تقريبا ، ليست مرجعيات حقيقية ، وأنّ ما يكتب على الرسالة العملية من « مبرئ للذمة » ليس صحيحا ، أي إنها دعوة لعدم تقليد المرجعيات الدينية القائلة بأخبار الآحاد ، أما المبدأ الثالث فيعني إعادة تكوين لمفهوم التقليد ، فلم يعد يعني اتّباع المرجع صمّا وعميانا ، بل مساءلته عن دليله لكي يقتنع المكلّف به ، وليست القضية أنّه لو قلّد شخصا لزمه كل ما قاله ، حتى لو لم يقتنع به ، كما هو الحال السائد اليوم . يمكنني القول : إن هذه المبادئ الثلاثة من المبادئ الهامة والأساسية في الفقه المؤسّس على رفض الظنون وأخبار الآحاد . وليس هذا هو الأثر الوحيد للفقه الرافض لأخبار الآحاد ، بل ثمّة نتائج أخرى مثيرة ، عرفتها تجربة الموسوي الأصفهاني ، كقوله بعدم تنجّس الماء بالملاقاة لعين النجاسة مطلقا ، سواء كان كثيرا أم قليلا ، بل العبرة بتغيّر الأوصاف « 2 » ، وجواز المسح في الوضوء ولو بماء جديد لا بقايا ماء الوضوء « 3 » ، وصحّة غسل القدمين في الوضوء قبل مسحهما أو معه أو بعده « 4 » ، وأنّ سنّ اليأس للمرأة في الحيض غير معيّن ، بل هو شأن من شؤون الموضوعات التي لا تعني المعصوم عليه السّلام ، فما دامت المرأة ترى الدم على ما كانت تراه قبل الخمسين كان حيضا إلى أن يتغير عليها الحال ، ولا عبرة بالقرشيّة أو النبطية أو غيرهما « 5 » ، ولا حدّ للنفاس ، فما دامت رأت الدم بعد الولادة فهو نفاس ، إلى أن تعلم أنّه لم يعد نفاسا ، ولو بلغ الحال بها خمسين يوما « 6 » ، وأنّ مفطرات الصيام ثلاثة : الجماع
--> ( 1 ) - الأصفهاني ، پيرامون ظن فقيه : كز . ( 2 ) - الأصفهاني ، فقه استدلالي : 31 - 44 . ( 3 ) - المصدر نفسه : 52 - 69 . ( 4 ) - المصدر نفسه : 84 - 86 . ( 5 ) - المصدر نفسه : 107 - 114 . ( 6 ) - المصدر نفسه : 115 - 121 .