حيدر حب الله

308

نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي

المسترشدين » « 1 » ، سيما وأن المدرسة الأخبارية لا تؤمن بفكرة الإجماع والاتفاق ، كما أن محاكمة الموقف انطلاقا من فرضيات خاصة يبدو هو الآخر غير دقيق هنا ، لأن الأطراف الأخرى بإمكانها أن تعكس القضية انطلاقا من مناخها الخاص ، ومن ثم لا يغدو هنا مرجع يمكن الأيلولة إليه للتحاكم . الدليل الثاني : إن كل طريق - غير التمسّك بكلامهم - يفضي إلى اختلاف الفتاوى والكذب على اللّه ، وكل ما هو كذلك مردود « 2 » . ويعيد الأسترآبادي روح الاستدلال هذا في دليل آخر ، وهو الدليل السادس عنده ، حين يذهب إلى أن العقل والنقل يحكمان بأن مصلحة إرسال الرسل وإنزال الكتب هي رفع الاختلاف ، والعود إلى الظن - وهو عند الأسترآبادي كلّ مرجع غير أهل البيت عليهم السّلام ورواياتهم - فيه اختلاف « 3 » . وتستوقفنا هذه المحاولة ، لأنّها تتعامى عن الاختلاف الناشئ عن الحديث والسنّة ، وهو اختلاف يدّعي بعضهم أنه الأساس لاختلاف المسلمين « 4 » ، فقد وقع التعارض في النصوص الروائية إلى حدّ لا يتصوّر ، كما اعترف به الكثير من العلماء ، وفق ما قدّمناه من كلماتهم ، وتسبّب هذا التعارض في اختلافات حادّة بين المتكلّمين والفقهاء و . . . إن ادعاء أن النصوص التي وردت إلينا عن أهل البيت عليهم السّلام تبدّد شبح الاختلاف ادعاء لا يتطابق والواقع أبدا ، فإن مبدأ الاختلاف لا يميز بين نصّ وآخر ، بل لقد ألّف الطوسي كتابه « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار » - وهو أحد الكتب الأربعة - لأجل حلّ اختلافات آلاف الأخبار المتعارضة . الدليل الثالث : النصوص الروائية الكثيرة التي فسّرت آية الذكر ، وهي قوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ النحل : 43 ، حيث دلّت الروايات على سؤال أهل البيت عليهم السّلام عن كلّ ما لا يعلم ، وهذا الاستدلال الخامس عند الأسترآبادي يشبه الاستدلال السابع عنده ، وهو العودة إلى الروايات الآمرة بالرجوع إلى الرواة ، وكذلك الاستدلال الثامن ، وهو ما دلّ على أن هذا العلم عليه قفل مفتاحه المسألة « 5 » . والذي يشعر به مطالع هذا الدليل أن الأسترآبادي ، ومعه بعد ذلك السيّد هاشم

--> ( 1 ) - محمد تقي الأصفهاني ، هداية المسترشدين 3 : 387 . ( 2 ) - الأسترآبادي ، الفوائد المدنية - حجري - : 128 - 129 . ( 3 ) - المصدر نفسه : 129 . ( 4 ) - راجع على سبيل المثال ، إبراهيم فوزي ، تدوين السنّة : 64 ، 293 - 409 ، ولاحظ مجمل الفصل الثالث من هذا الكتاب . ( 5 ) - الفوائد المدنيّة ، حجري : 129 .