حيدر حب الله

29

نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي

وعرّفه العلامة الحلّي ( 726 ه ) في « مبادئ الوصول » بأنّه ما يفيد الظنّ وإن تعدّد المخبر جاعلا إياه حجّة « 1 » . وقال الشيخ حسن ( 1011 ه ) في المعالم : « خبر الواحد هو ما لم يبلغ حدّ التواتر ، سواء كثرت رواته أم قلّت ، وليس شأنه إفادة العلم بنفسه ، نعم ، قد يفيده بانضمام القرائن إليه » « 2 » . كما يعرّفه الملا علي كني ( 1306 ه ) بأنّه : « ما لم يجمع ما في المتواتر » « 3 » ، ونحوه الطريحي في جامع المقال « 4 » ، والعلوي العاملي في مناهج الأخبار « 5 » . وأمّا الدراسات الأصوليّة الشيعية المتأخّرة فأظن أنّها أطبقت على فهم كل خبر ظني بنفسه على أنّه هو خبر الواحد ، يعرف ذلك كل من راجع مباحثهم هناك ، حتّى أنهم لم يذكروا له تعريضا أو يختلفوا في تعريفه ، وليس هناك تفسير لذلك سوى وضوح المعنى ، ولهذا اعتبروه من الظنون التي تحتاج إلى دليل لاعتبارها ، ووضعوه بعد مباحث القطع ، وضمن مباحث الظن إلى جانب الشهرة الفتوائية والظهورات اللفظية و . . « 6 » ولم أجد في حدود تتبّعي البسيط أيّ معنى آخر لهذا الاصطلاح في الوسط الشيعي ، نعم هناك مواضع يطلق فيها خبر الواحد ويكون المورد من موارد الخبر الذي يرويه واحد فقط ، أي يكون له راو واحد فحسب ، فهنا لا يمكن القول بأنّ مراد القائل بالواحد هو ما أسلفناه من التعريف ، لكن من غير المعلوم - حسبما يبدو لي - أنّ ذلك يعني اصطلاحا آخر ، بقدر ما هو استخدام لغوي ، تبرّره كلمة « واحد » ، وستأتي شواهد مشيرة إلى هذا الأمر .

--> ( 1 ) - العلامة الحلّي ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 203 . ( 2 ) - الشيخ حسن ، معالم الدين ، المقدّمة في أصول الفقه : 187 ؛ وراجع : جعفر السبحاني ، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية : 38 - 39 . ( 3 ) - الملا علي كني ، توضيح المقال في علم الرجال : 268 . ( 4 ) - فخر الدين الطريحي ، جامع المقال : 3 . ( 5 ) - أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي ، مناهج الأخبار في شرح الاستبصار 1 : 5 ؛ والمقابلة بين الواحد والمتواتر اليقيني صريح كلمات الكجوري الشيرازي في الفوائد الرجالية : 37 ، 181 - 183 ؛ وانظر : البروجردي ، نهاية الأصول : 486 ؛ وتقريرات في أصول الفقه : 258 ؛ والبصري ، فائق المقال : 21 ؛ والحسين بن عبد الصمد العاملي ، وصول الأخبار إلى أصول الأخبار : 394 - 395 ؛ والبحراني ، الحدائق الناضرة 9 : 356 ؛ والقمي ، القوانين المحكمة 2 : 413 ؛ والطباطبائي ، مفاتيح الأصول : 328 ؛ والآشتياني ، بحر الفوائد 1 : 142 ؛ وصنقور علي ، المعجم الأصولي : 566 . 567 ؛ والمؤمن ، تسديد الأصول 2 : 64 ؛ وأبو الحسن الأصفهاني ، وسيلة الوصول : 496 ؛ والبجنوردي ، منتهى الأصول 2 : 130 . ( 6 ) - راجع على سبيل المثال محمد كاظم الخراساني في كفاية الأصول ؛ ومرتضى الأنصاري في فرائد الأصول .