حيدر حب الله

181

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر

هذه المرجعيّة التي تتحدّث عنها الآية الكريمة ظاهرة في حال الخلاف والاختلاف بحيث يحكّم النبي في الموضوع ويسلّم له ، لا في مطلق الأحوال ، على أنّ ظاهرها الأوّلي وإن أوحى بالعموميّة إلا أنّه من الصعب تسرية هذه الآية لغير حالات الخلاف القضائي أو الخلاف الذي يحتاج إلى حكم قضائي يفصل فيه النزاع . نعم ، ذيل الآية يشير إلى عنوان عام وهو التسليم الذي يكون بعد ( قَضَيْتَ ) لا قبله ، كما هو واضح من سياق الآية الكريمة . إلا أنّه مع ذلك ، من المستحسن - معرفيّاً - أن لا يخرج الإنسان بنتيجةٍ في أمر ما قبل مراجعة تمام المراجع المعرفيّة ذات الصلة بهذا الموضوع ؛ لتتكامل الصورة أمامه ، وهذا مشروط بأن تكون المراجع المعرفيّة الأخرى ذات صلة بهذا الموضوع أو لها حقّ البتّ فيه . الحالة الثانية : أن يقدّم القرآن معلومةً معيّنة ويقدّم العقل معطى معيّناً أيضاً يتصل بالموضوع نفسه وهنا : أ - أن يتوافق المعطى العقلي والقرآني ، ولا إشكال هنا ، فيفترض الأخذ بهما معاً وتوكيد المعطى بمرجعيّتين معرفيتين . ب - أن لا يتوافق المعطى العقلي والقرآني ، فيقع بينهما تعارضٌ واختلاف ، وهنا : 1 - أن لا يكون القرآن في دلالته - في حدّ نفسها - حاسماً ، ومن الواضح تقدّم العقل على القرآن هنا ؛ لتقدّم اليقين على الظنّ ، وربما يكون العقل حينئذٍ بمثابة المساعد في فهم الدلالة وتصويب وجهتها في الكتاب الكريم . 2 - أن يكون القرآن في دلالته حاسماً ، وهنا ينبغي التفصيل ، وذلك أنه : إذا كان المعطى العقلي بديهيّاً ، فمن الواضح أنه لا يولد فهمٌ دلالي في الكتاب من رأس إلا بمعونة هذا المعطى البديهي ؛ لأنّ المتكلّم الحكيم يلقي كلامه آخذاً بعين