حيدر حب الله
18
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر
بقيود ، فالحكم هو المشروط لا الموضوع ، وهذا ما نبحثه لاحقاً بعون الله تعالى . 2 - الاحتكار في الاصطلاح الفقهي نقصد بالاصطلاح الفقهي هنا ما جاء في تعريف الاحتكار في كلمات الفقهاء المسلمين ، حيث سنقوم برصد هذه التعريفات وإجراء مقارنات سريعة بينها والتعليق عليها ، لننظر في نهاية الأمر هل للفقهاء اصطلاح خاص للاحتكار يختلف عن معناه اللغوي أم لا ؟ فقد ميّز ابن عابدين ( الفقه الحنفي ) بين التعريف اللغوي والشرعي للاحتكار فعرّفه شرعاً بقوله : « اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً » « 1 » . ومن الواضح هنا إدخال عنوان الشراء السابق في تعريف الاحتكار ، وكذلك إقحام المدّة الزمنية فيه . وعرّفه الكاساني الحنفي بقوله : « أن يشتري طعاماً في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضرّ بالناس ، وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى مصر ، وذلك المصر صغير ، وهذا يضرّ به يكون محتكراً ، وإن كان مصراً كبيراً لا يضرّ به لا يكون محتكراً » « 2 » . ويبدو من الكاساني أنه يقحم الإضرار في تعريف الاحتكار من الزاوية الفقهية ، فكأنّ الإضرار هو المعيار الذي يدور الاحتكار حوله ، ولهذا ميّز بين المصر الصغير والمصر الكبير من هذه الناحية . وفي كتاب الأحكام للإمام يحيى بن الحسين ( الفقه الزيدي ) جاء : « وإنما معنى
--> ( 1 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 717 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 129 .