المحقق البحراني

11

الحدائق الناضرة

ستقف عليه . ومثل هذا الخبر قول الرضا ( عليه السلام ) في كتاب فقه الرضوي ( 1 ) حيث قال ( عليه السلام ) : " وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برء وقد لزم الضامن رده عليك " . ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار ( 2 ) عن أبي - عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : على دينك قال : يبرئه ذلك ، وإن لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم ، وإنما إثمه على الذي يحبسه ، وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسين بن الجهم في الموثق " قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله على دين ، وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي ، وأنا ضامن لرضا هم عنك ، قال : تكون في سعة من ذلك وحل ، قلت فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة على فقالوا : اعطنا حقنا ، فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك " الحديث ( 3 ) والخبران المذكوران ظاهرا الدلالة ، صريحا المقالة ، ولا سيما الثاني في صحة الضمان ولزومه ، من غير توقف على رضا المضمون له ، فإن الثاني صريح في أنه مع عدم الرضا ، فإن الضمان لازم ، وقد ذكرنا في هذا الخبر جملة من الفوايد

--> 1 المستدرك ج 2 ص 491 2 التهذيب ج 6 ص 188 ح 22 3 فروع الكافي ج 7 ص 25 كتاب الوصايا ح 7 ، وفي التهذيب ج 9 ص 167 كتاب الوصايا ح 28 إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، وفي الوسائل ج 13 ص 152 الباب 4 من أبواب أحكام الضمان إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك .