تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي

271

أجود التقريرات

ظاهريا مترتبا على ثبوت الحكم الواقعي وفي طوله كما في موارد الأصول والامارات وأخرى حكما واقعيا في عرض الواقعي الأولي ومقيدا له في مرتبته فإنا قد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الواقعية بالقياس إلى حالتي العلم والجهل بموضوعاتها وإن كانت قابلة للاطلاق والتقييد اللحاظيين الا أنها غير قابلة لهما بالقياس إلى حالتي العلم والجهل بأنفسها فإن تقسيم المكلف إلى العالم والجاهل بالحكم من التقسيمات الثانوية المترتبة على الجعل وقبل جعل الحكم على موضوعه لا معنى للعلم والجهل به ولكنه مع ذلك لا مناص عن الاطلاق أو التقييد بحسب النتيجة بلحاظ الدليل الآخر فإن كان هناك دليل على عدم اختصاص الاحكام بخصوص العالمين فلا محالة يثبت نتيجة الاطلاق وإذا فرض وجود الدليل على الاختصاص في مورد فلا مناص عن ثبوت نتيجة التقييد وحيث إن المفروض في المقام ثبوت الترخيص الواقعي فيما يختاره المكلف خارجا لأنه مصداق المضطر إليه ويحمل عليه هذا العنوان بالحمل الشائع فإذا كان موضوع الحرمة الواقعية منطبقا عليه فلا بد من سقوط حرمته في الواقع ونتيجة ذلك تقييد الحكم الواقعي بما إذا لم يكن مصادفا مع مورد الاضطرار فيكون التوسط في نفس التكليف دون تنجزه ( فإن قلت ) إذا كان الاضطرار إلى غير المعين موجبا للتوسط في نفس التكليف كما في الاضطرار إلى المعين فلازمه عدم تنجيز العلم الاجمالي إذا كان الاضطرار قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به لعدم كون العلم حينئذ علما بالتكليف على كل تقدير ضرورة احتمال انطباقه على مورد الاختيار والمفروض عدم التكليف في طرفه في الواقع فما هو الموجب للتفرقة بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غيره ( قلت ) الفارق هو ان الاضطرار إلى المعين بنفسه رافع للتكليف عن مورده فإذا كان سابقا على العلم فلا محالة يكون مرجع العلم إلى الشك في ثبوت التكليف في الطرف الآخر كما مر توضيحه وهذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين فإن رافع التكليف فيه منحصر باختيار المكلف في مقام التطبيق فإنه على تقدير انطباق الحرام على مورد اختياره يكون التكليف فيه ساقطا فلا مقتضي للسقوط قبله وعليه فالتكليف قبل الاختيار ولو كان الاضطرار سابقا على حدوث التكليف أو العلم به يكون فعليا على كل تقدير ويشك في سقوطه عن الطرف الآخر بعد اختيار المكلف أحد الطرفين فلا مناص عن الرجوع إلى الاشتغال ( وبالجملة ) حال الاضطرار إلى غير المعين في جميع صوره حال الاضطرار إلى المعين بعد العلم الاجمالي في أن التكليف تنجز في زمان على كل تقدير والشك إنما هو في سقوطه