تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي

126

أجود التقريرات

المفسدة فيحكم بلزوم التدارك بالالتزام بالمصلحة السلوكية واما إذا فرض انسداد باب العلم كما في محل الكلام فلا يكون في فوت المناطات محذور أصلا حتى يحتاج إلى التدارك هذا كله في بيان عدم استلزام الظن بالحكم للظن بالمفسدة واما بيان عدم استلزامه الظن بالعقاب فتوضيحه ان العقاب إذا كان من لوازم مخالفة نفس الحكم الواقعي فلا ريب ان الظن به يكون ملازما للظن بالعقاب لا محالة وأما إذا كان العقاب متفرعا على المعصية ومخالفة الحكم المنجز فلا وحيث إن المفروض عدم قيام الدليل على حجية مطلق الظن ومنجزيته فلا يكون هناك ظن بالعقاب أصلا ( ثم ) ان في كلمات شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها ( الأول ) ما افاده بقوله اللهم ( الخ ) من احتمال عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع الظن بالوجوب والحرمة وتبعه على ذلك المحقق صاحب الكفاية ( قده ) وفيه ان الظن ما لم يثبت حجيته وطريقته كما هو المفروض لا يكون بيانا ومع عدم بيانيته لا يكون مانع عن جريان القاعدة أصلا ( وبالجملة ) موضوع القاعدة ليس هو الشك بل كل ما لا يكون حجة وبيانا فالظن الذي لا يكون حجة يجري عليه حكم الشك ويحكم معه العقل بقبح العقاب بلا بيان ( الثاني ) ما افاده بقوله فالأولى أن يقال إلى ( الخ ) فإنه التزم ( قده ) بملازمة الظن بالحكم مع الظن بالمفسدة لكنه ( قده ) التزم بالتدارك وجريان الأصل في مورده وفيه ما عرفت من عدم الملازمة بين الظنين وعدم الاحتياج إلى الالتزام بالتدارك أصلا ( الثالث ) ما افاده في آخر كلامه من أن الضرر المظنون يتدارك بالأدلة الظنية الدالة على البراءة أو الاستصحاب ( وفيه ) انه لا يعقل الجمع بين قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون وبين التدارك اللازم من جريان الأصول النافية فإنه مع تسليم كون المورد من موارد القاعدة وحصول الظن بالعقاب لا يمكن جريان الأصول حتى يترتب عليها التدارك كما أنه مع عدم تسليم كونه من مواردها لا وجه للالتزام بالتدارك فالالتزام بهما مستلزم للجمع بين النقيضين ( الوجه الثاني ) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح وفيه انه أحد مقدمات دليل الانسداد ولا يترتب عليه اثر إلا بعد ضم بقية المقدمات إليه فلا يكون وجها آخر في قباله ( الوجه الثالث ) انا نعلم اجمالا باحكام كثيرة ومقتضى ذلك وإن كان هو الاحتياط الا ان استلزامه العسر المرفوع في الشريعة أوجب التنزل إلى الظن ( وفيه ) ان ذلك أيضا بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يترتب عليه بخصوصه مع عدم ضم بقية المقدمات إليه اثر أصلا ( الوجه الرابع ) هو الدليل المعروف