حيدر حب الله
180
بحوث في فقه الحج
فيها بين الفقهاء والعلماء كافّة « 1 » ، بل هي شرط متّفق عليه بين المسلمين « 2 » ، ولا أقلّ من نقل عدم الخلاف ، وادّعاء الإجماع « 3 » ، والمدّعي هو العلّامة الحلّي والنراقي « 4 » ، ومع هذا الإجماع ولا أقلّ الشهرة المتظافرة بين المسلمين « 5 » ، لا مجال للتشكيك فيها . ويناقش : بأنّ الكثير من الفقهاء ذهب إلى هذا الشرط « 6 » ، إلّا أنّ المهمّ في الإجماع
--> ( 1 ) . الحدائق 17 : 12 ؛ والمدارك 8 : 28 ؛ وظاهر مفاتيح الشرائع 1 : 350 . ( 2 ) . دروس في الفقه المقارن ، الشيخ محمّد إبراهيم الجنّاتي : 548 ؛ والفقه على المذاهب الخمسة ، الشيخ محمّد جواد مغنية : 260 . ( 3 ) . كتاب الحج ، السيد حسن الطباطبائي القمّي 3 : 101 . ( 4 ) . مستند الشيعة 12 : 286 . ( 5 ) . في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ( طبعة المذاهب الخمسة ) ذكر أنّ الشافعية تشترط الإصابة وكذا الحنابلة ، لكنّه لم ينقل ذلك عن المالكيّة ، وأمّا الحنفية ففصّلوا فيما إذا اصطدمت بشيء بين سقوطها بعيداً عن الجمرة فلا يجزئ وقريباً منها وهو ثلاثة أذرع فيجزئ ، انظر 1 : 877 - 880 . ( 6 ) . ممّن قال بالشرطية ، العلّامة في إرشاد الأذهان 1 : 331 ؛ والتذكرة 8 : 220 ؛ وتبصرة المتعلّمين : 82 ؛ وتحرير الأحكام 1 : 616 - 617 ؛ والقواعد 1 : 438 - 439 ؛ والشيخ محمّد تقي الفقيه في مناهج الفقيه 2 : 281 ؛ والنجفي في الجواهر 19 : 105 ؛ والسيد الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 408 ؛ والخوانساري في جامع المدارك 2 : 447 ؛ وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 210 ؛ والجناتي في دروس في الفقه المقارن : 548 - 549 ؛ والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 428 - 429 ؛ والرسائل : 234 ، 246 ؛ واللمعة : 74 ؛ والمحقّق الكركي في رسائله ( حياة المحقّق وآثاره ) ج 4 : 41 ؛ والبحراني في الحدائق 17 : 12 - 13 ؛ والسيد محمود الشاهرودي في كتاب الحجّ ( تقرير بقلم الجناتي ) 4 : 97 - 98 ؛ والسيد حسن القمي في كتاب الحج 3 : 101 - 102 ؛ وابن فهد الحلّي في الرسائل العشر : 219 ، 335 ؛ والشهيد الثاني في رسائله ج 1 : 385 ؛ والروضة 2 : 282 ؛ وفوائد القواعد : 392 - 393 ؛ والسبزواري في ذخيرة المعاد ( حجري ) : 662 ؛ والمحقّق العراقي في شرح التبصرة 4 : 217 - 218 . وظاهر الشرح الصغير لمحمد علي طباطبائي الحائري 1 : 386 ؛ والمحقّق الحلّي في الشرائع 1 : 234 ؛ والسيد الطباطبائي في الرياض : 389 ؛ والسيد الشيرازي في الفقه 44 : 208 ؛ والشيخ مغنية في فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 2 : 236 ؛ والسيد الروحاني في فقه الصادق عليه السلام 12 : 44 ؛ والسيد العاملي في المدارك 8 : 8 - 9 ؛ والأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 250 ؛ والسبزواري في كفاية الأحكام