حيدر حب الله
292
إضاءات في الفكر والدين والإجتماع
فهذا هو ما حرّمه القرآن الكريم ، وهو الظهور بها أمام الأجانب وغير الزوج والمحارم ، عدا ما استثني من الزينة ممّا حكم بجواز إظهاره بعض الفقهاء من حيث المبدأ ، مثل الخاتم المتعارف في يد النساء - كخاتم الخطوبة والزواج ( المحبس ) - أو الكحل المتعارف بين العجائز . ولابدّ في أيّ عمل تقوم به المرأة أن يصدق عليه عنوان التزيّن ، فلو عرضها حرق في وجهها ، ثم أجرت عمليّة تجميل لتعيده لوضعه الطبيعي ، فإنّه لا يصدق عرفاً عنوان إبداء الزينة أو التبرّج بزينة ، وقد سبق أن تحدّثنا عن هذا الموضوع أيضاً ( انظر : إضاءات في الفكر والدين والاجتماع 1 : 438 ، السؤال رقم : 174 ) . 751 - حكم الزواج من أخت الأخت بالرضاعة * السؤال : أرضعتني أمّي مع بنت أجنبيّة ، فأصبحت أختي من الرضاعة ، فهل يجوز لي أن أتزوّج من أختها ؟ * نعم ، يجوز ذلك على المعروف بين الفقهاء ؛ لأنّه يجوز لإخوة وأخوات المرتضع أو المرتضعة نكاح صاحب اللبن والمرضعة وأولادهما وبناتهما ، بعد فرض أنّهم لم يتشاركوا في الرضاعة معهم ، ولم يكن هناك موجب آخر للتحريم في حقهم . 752 - هل يجتمع النسب الهاشمي مع عدم العروبة ؟ ! * السؤال : هل من يرتدي العمّة السوداء ، ويسمّى ( سيّد ) يعني ينتهي نسبه إلى أهل البيت عليهم السلام ، أي هو عربي النسب ، ولا يوجد شك في ذلك ؟ لذا