حيدر حب الله

132

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع

والإصفهاني ، وسيلة الوصول : 523 ، 564 ؛ والسيستاني ، قاعدة لا ضرر : 213 ) ، بل ظاهر بعضهم أنّه بناء الأصحاب ( العراقي ، نهاية الأفكار 3 : 135 ؛ والحكيم ، حقائق الأصول 2 : 133 ) . ومع ذلك فهنا أمور ، أبرزها : أ - يصرّح بعضهم بأنّ الوثوق النوعي هو المعتبر في حجية الآحاد ( الحكيم ، حقائق الأصول 2 : 133 ؛ والمستمسك 1 : 375 ، 539 ؛ ومصطفى الخميني ، مستند تحرير الوسيلة 1 : 401 ؛ وناصر مكارم الشيرازي ، القواعد الفقهية 2 : 98 - 99 ؛ وأنوار الأصول 2 : 468 - 469 ؛ وفضل الله ، الندوة 1 : 498 ؛ والطباطبائي ، الميزان 8 : 141 ) ؛ لسيرة العقلاء عليه ، أي حالة الوثوق التي تحصل لنوع العقلاء من خبرٍ ما ، بحيث إذا عرض عليهم أخذوا به ووثقوا ، حتى لو لم يحصل هذا الوثوق لشخص الباحث ، فإنّ عدم حصوله عنده لا يضرّ بحجية الخبر ، إنما الذي يضرّ هو أن لا يحصل هذا الوثوق لنوع الناس وغالبهم ، والذي يسمّيه بعضهم بالعلم العادي النظامي ( مصطفى الخميني ، تحريرات في الأصول 5 : 300 ) . ويوضح بعضهم الفرق - من جهة ثانية - بين الوثوق الشخصي والنوعي ، بأنّ الأوّل تعبير آخر عن الاطمئنان أو لا أقلّ يندرج ضمنه ، على خلاف الثاني ( الصدر ، بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 92 ، 117 - 118 ) . لكنّ الدكتور عبد الهادي الفضلي يفسّر الوثوق بالصدور بالوثوق الشخصي ولو عبر القرائن ، ولم أجد نصاً صريحاً بذلك كما عنده ( دروس في أصول فقه الإمامية 1 : 315 ) ، وإن دلّت عليه بعض الكلمات بشكل أو بآخر ، كما سيأتي . ب - وإذا كانت كلمات بعض العلماء تتحدّث عن تحديد الوثوق بأنه النوعي