المحقق البحراني

7

الحدائق الناضرة

إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطبايع ، ولا يجب التعرض لا حاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما أدى إلى عزة الوجود ، وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري ، ولو قصدها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا سواء كانت حسناء أو شوهاء ، ومنع في المبسوط منه لعدم إمكان ضبطه ، ومنع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله ، والوجه الجواز ولا يجب وصف الحمل لأنه تابع . وثانيهما الإبل فيذكر السن كالثني والذكورة والأنوثة واللون كالأسود والأحمر ، والصنف كالعرابي والبخاتي ، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجوه كالعبادي . وثالثها الخيل فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع والعربي والتركي . واللون ، ولو ذكر الشباب والهيئات كالأغر والمحجل واللطبم جاز وإن لم يجب ذكرها . ورابعها البقر والحمير ، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة واللون والبلد . وخامسها الطير ويتعرض فيه للنوع واللون وكبر الجثة أو صغرها ، لأن سنها غير معلوم ، وكلما لم يعلم سنه يرجع فيه إلى البينة فإن فقدت ، فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا أو إلى الرقيق إن كان بالغا فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة : وسادسها زوائد الحيوان كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب ( 1 ) والصوف والشعر والوبر فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر والمرعى فإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان في الصفا والغيم ، فإن لهما أثرا بينا في ذلك عند أهله ويلزم عند الاطلاق حليب يومه ، وفي اللبا ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه وفي السمن النوع كالبقري ، واللون والحداثة والعتاقة وفي الجبن ذلك ، والرطوبة أو اليبوسة وكذا القريش والأقط ، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره

--> ( 1 ) الرايب : لبن الخاثر .