المحقق البحراني

113

الحدائق الناضرة

دراهم فرد عليه أجود منها بطيب نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض " . وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار ( 1 ) في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع من متاع البيت ، فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم ؟ قال : هوله حلال إذا أحله وما أحب له أن يفعل " . وعن علي بن محمد ( 2 ) " قال : كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب عليه السلام ، يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله " . وعن يعقوب بن شعيب ( 3 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ؟ قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا ، فلا يصلح ، قال : وسألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ؟ فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح " . وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال له : إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قال : احسبه من دينك عليه " . وعن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي ( 5 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني دفعت إلى أخي جعفر مالا يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل ، وأن أحب أن أنتهي إلى قولك ،

--> ( 1 ) التهذيب ج 6 ص 200 و 204 و 205 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 200 و 204 و 205 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 200 و 204 و 205 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 103 ( 5 ) الكافي ج 5 ص 103