محمد دشتى
537
روات و محدثين نهج البلاغه (فارسى)
24 - ومن وصية له عليه السّلام اقتصادى بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفين : 1 - الوصايا الاقتصادية هذا ما أمر به عبد اللّه عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ، ابتغاء وجه اللّه ، ليولجه به الجنّة ، ويعطيه به الأمنة ( الأمنيّه ) . منها : فإنّه يقوم بذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف ، وينفق منه بالمعروف ، فإن حدث بحسن حدث وحسين حيّ ، قام بالأمر بعده ، وأصدره مصدره . وإنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ ، وإنّي إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه ، وقربة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وتكريما لحرمته ، وتشريفا لوصلته . 2 - ضرورة حفظ الأموال ويشترط على الّذى يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له ، وألا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى وديّة حتّى تشكل أرضها غراسا . ومن كان من إمائي - اللّاتي أطوف عليهنّ - لها ولد ، أو هي حامل ، فتمسك على ولدها وهي من حظّه ، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيقة ، قد أفرج عنها الرّقّ ، وحرّرها العتق . [ 1 ] قوله عليه السّلام في هذه الوصية : « وألا يبيع من نخلها ودية » ، الوديّة : الفسيلة ، وجمعها وديّ . وقوله عليه السّلام : « حتى تشكل أرضها غراسا » هو من أفصح الكلام ، والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها .
--> [ 1 - 537 ] الف - أبو علىّ الأشعرىّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : بعث إلىّ أبو الحسن موسى عليه السّلام بوصيّه أمير المؤمنين عليه السّلام وهي : ( الفروع من الكافي - الكافي - الفروع ، ج 7 ص 49 ، ح 7 « كتاب الوصايا » ، ج 7 ص 49 ، ح 7 « كتاب الوصايا » ) ب - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : بعث إلىّ بهذه الوصيّه أبو إبراهيم عليه السّلام : ( تهذيب الأحكام 3 الشيخ الطوسي - تهذيب الأحكام - ج 9 ص 146 ، ح 608 / 55 ، في الوقوف والصدقات للطوسي رحمه اللّه ، ج 9 ص 146 ، ح 608 / 55 ، ( في الوقوف والصدقات - وسائل الشيعة 3 - وسائل الشيعة - ج 19 ص 199 ، ح 4426 / 3 ، باب 10 ، ج 19 ص 199 ، ح 4426 / 3 ، باب 10 ) ج - حدّثنا أبو محمّد عبيد بن محمّد الكشورى قال : أخبرنا محمّد بن يوسف الحذافي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر أيوب أنّه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار ، هذا ما أقرّ به وقضى في ماله علىّ بن أبي طالب عليه السّلام : ( المصنف الصنعاني - المصنف - ج 10 ، ص 375 ، ح 19414 للصنعانى ، ج 10 ، ص 375 ، ح 19414 )