المحقق البحراني

69

الحدائق الناضرة

الأربعة من الأخبار - لم أقف عليهما ، وكان أصحابنا - لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن - يعتمدون على أمثال ذلك . وهو تساهل خارج عن السنن . المورد الرابع في المكروهات و ( منها ) - التخلي في أحد هذه الأماكن : شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق النافذة ، ومواضع اللعن ، ومنازل النزال ، وأفنية المساجد . ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في الكافي ( 1 ) قال : ( قال رجل لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : تتقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن . فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور ) . وفي مرفوعة علي المتقدمة ( 3 ) - في مسألة الاستقبال والاستدبار بالتخلي - الأمر باجتناب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال . وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 3 ) : ( قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها ) . وفي رواية الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ،

--> ( 1 ) ج 1 ص 6 وفي الوسائل في الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) في الصحيفة 39 ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة .