المحقق البحراني

54

الحدائق الناضرة

الفقيه نقلا عن الأمير ( صلوات الله عليه ) ( 1 ) . و ( منها ) - التسمية عند التكشف للبول ، لما رواه في الفقيه ( 2 ) مرسلا عن الباقر ( عليه السلام ) وفي ثوب الأعمال ( 3 ) مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : بسم الله ، فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ " . و ( منها ) - أن لا يقطع في الاستجمار بالأحجار وشبهها وإن نقى المحل إلا على وتر ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة : ( إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ) ( 4 ) . قال في المعتبر : ( والرواية من المشاهير ) انتهى . و ( منها ) - الاستبراء على المشهور ، خلافا لظاهر الشيخ في الإستبصار ، مستندا إلى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) ( في الرجل يبول ؟ قال ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ) وحسنة محمد بن مسلم ( 6 ) ( قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل ) . وأجيب بمنع الدلالة على الوجوب ، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه .

--> ( 1 ) في الصحيفة 52 . ( 2 ) ج 1 ص 18 وفي الوسائل في الباب - 5 - من أبواب أحكام الخلوة ( 3 ) في الصحيفة 9 ( 4 ) رواه صاحب الوسائل في الباب - 9 - من أبواب أحكام الخلوة ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء ( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب أحكام الخلوة