المحقق البحراني
166
الحدائق الناضرة
منسوب للشافعي ( 1 ) ) ولا يخلو من قرب . و ( منها ) - صفق الوجه بالماء ، نقله جماعة من متأخري أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) عن علي بن بابويه في رسالته . وروى ابنه في الفقيه ( 2 ) مرسلا وفي كتاب العلل مسندا في الموثق عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل ، ومثله في التهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد ) وهو يشعر بموافقته لأبيه ( طاب ثراهما ) . لكن روى الكليني ( 3 ) والشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ، ولكن شنوا الماء شنا ) . وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 4 ) بسند صحيح عن أبي جرير الرقاشي
--> ( 1 ) في تذكرة العلامة ( قده ) أنه أحد قولي الشافعي ، وفي خلاف الشيخ الطوسي ( قده ) ص 6 قال أصحاب الشافعي أنه مستحب ، وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ج 1 ص 15 " ولا يغسل العينين . ومن أصحابنا من قال يستحب غسلهما لأن ابن عمر كان يغسل عينه حتى عمى ، والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله " ص " قولا ولا فعلا فدل على أنه ليس بمسنون " وفي الأم للشافعي ج 1 ص 21 " وإنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ، وأن الفم يتغير وكذلك الأنف وأن الماء يقطع من تغيرهما وليست كذلك العينان " . ( 2 ) ج 1 ص 31 وفي العلل ص 103 وفي التهذيب ج 1 ص 102 وفي الوسائل في الباب - 30 - من أبواب الوضوء ( 3 ) رواه الكليني ج 1 ص 9 والشيخ ج 1 ص 12 وفي الوسائل في الباب - 30 - من أبواب الوضوء . ( 4 ) في الصحيفة 129 وفي الوسائل في الباب - 15 و 30 - من أبواب الوضوء ،