المحقق البحراني
82
الحدائق الناضرة
وقد قال علي ( عليه السلام ) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها " . وما روياه فيهما أيضا عن عبد الملك بن عمرو ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها " . وزاد في الكافي قال : وفي رواية أخرى " إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها " . وما رواه في التهذيب عن فضيل مولى محمد بن راشد ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم ، فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها " . ورواه بسند آخر صحيح ( 3 ) مشتمل على إرسال ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . وبإزاء هذه الأخبار ما يدل على معارضتها فيما دلت عليه من وجوب رد نصف العشر . ومنها ما رواه في الفقيه والشيخ في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا " . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ؟ قال : يردها ويكسوها " .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 214 وفيه ( بن عمير ) التهذيب ج 7 ص 62 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 62 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 62 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 139 التهذيب ج 7 ص 62 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 215 التهذيب ج 7 ص 62 الفقيه ج 3 ص 139 .