المحقق البحراني
445
الحدائق الناضرة
عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا قلت : فدون الفرج قال لا يقربها " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن رفاعة ( 1 ) في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية فيمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحسبه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : وإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج " هكذا في رواية الكافي ، وزاد في التهذيب " إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده ، فقال : هذا من أفعال اليهود " ورواه في الفقيه مرسلا إلى قوله " فلا بأس أن يمسها في الفرج " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم ) عن إسحاق بن عمار ( 2 ) في الموثق " قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت : فما تقول فيه ؟ قال : أعزل عنها أم لا ؟ فقلت : أجنبي في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنه قد غذاه بنطفته " . وما رواه في التهذيب عن السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 475 التهذيب ج 7 ص 469 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 487 الفقيه ج 3 ص 284 التهذيب ج 8 ص 179 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 179 .