المحقق البحراني

428

الحدائق الناضرة

ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله ، وعن ابن أبي يعفور ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها " الحديث . وما رواه في الكافي عن عبد الله بن عمر ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس أن لا يستبرئها " وما رواه الصدوق مرسلا ( 3 ) " قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد بئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها " . وما رواه الشيخ عن عمار ( 4 ) في الموثق " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت : فيحل له أن يأتيها دون فرجها ؟ قال : نعم قبل أن يستبرأها " . وما رواه في كتاب عيون أخبار الرضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 5 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ؟ قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنته سبع سنين ونحوها مما لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت :

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 171 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 472 ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 283 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 177 . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد .