المحقق البحراني

300

الحدائق الناضرة

المموه ( بالفضة ) يبيعه بالدراهم ؟ قال : نعم وبالذهب ، وقال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة ، وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس " كذا في الكافي ، وفي التهذيب ( بع بالذهب ) مكان : نعم وبالذهب . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 ) " قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت : إذا كان الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي فيها ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي " . وصحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن الفضة وإلا فاجعل ثمن فضة طعاما ولينسه إن شاء " . ورواية منصور الصيقل ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال سألته عن السيف المفضض تباع بالدراهم ؟ قال : إن كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح " . وعن أبي بصير " قال : سألته عن المفضض " الحديث مثله . ورواية منصور الصيقل ( 5 ) أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل ؟ قال : لا بأس به " .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 251 التهذيب ج 7 ص 113 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 112 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 113 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 113 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 113 .