المحقق البحراني

228

الحدائق الناضرة

وما رواه في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : لا بأس بالثوب بالثوبين " . وما في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال : ( عليه السلام ) بعد نقل رواية عن أبيه عليه السلام " وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن كيلا ولا وزنا ، وقال : أيضا ( عليه السلام ) ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين ، أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون ، لا يكون ذلك من الربا " واطلاق الجواز في هذه الأخبار شامل للنقد والنسيئة . احتج القائلون بالمنع بجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة ( 3 ) " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس " وزاد في الفقيه " قال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " . ورووه أيضا بأسانيدهم ، وفيها الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 4 ) " قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ؟ قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد " ، وهما مشعران بالمنع عن النسيئة ، كما يشعر إليه الزيادة التي في الخبر الأول . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين ،

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 119 . ( 2 ) المستدرك ج 2 ص 480 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 120 .