المحقق البحراني

97

الحدائق الناضرة

قال : احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها ، وبما رواه مسمع ، ثم ساق الخبر المذكور ، ثم قال : والجواب : المنع من النجاسة . وقد تقدم ، وعن الحديث بالمنع من صحة السند ، والحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة . ومن هذا الباب في المنع : الحشرات ، والجري ، والطافي من السمك ، وهو ما مات في الماء ثم طفى على وجهه ، والضفادع ، والسلاحف . كذا صرح به جملة من الأصحاب .