المحقق البحراني

87

الحدائق الناضرة

ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن سعيد الأعرج - وساق الخبر - إلى أن قال : وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ولكن أسرج به ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشرب فتموت فيه ، فقال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به الحديث ( 2 ) . وعن سماعة في الموثق قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة ، فقال : إذا كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي . وقلت : الزيت ؟ فقال : أسرج به ( 3 ) . وعن أبي بصير في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ( 4 ) . ومنها : ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر ، عن السمن والزيت والعسل ، تقع فيه الفأرة فتموت ، كيف يصنع به ؟ فقال : أما الزيت فلا تبعه ، إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، وأما الأكل فلا . وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ، ثم لا بأس به ، والعسل كذلك أن كان جامدا ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 4 ( 2 ) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 3 ( 3 ) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 5 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 66 حديث : 3 ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 67 حديث : 5