المحقق البحراني
72
الحدائق الناضرة
وثمنها . وقال : لا بأس ببيع العذرة ( 1 ) . وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ثمن العذرة من السحت ( 2 ) . وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس ببيع العذرة ( 3 ) . وما رواه في الفقيه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، فقال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه . وقال أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الخمر سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم ( 4 ) . وما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن ( 5 ) . وعن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول ، فقال : كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، إلى أن قال : والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجر الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، وأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله ( 6 ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام .
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 126 باب 40 من أبواب ما يكتسب به . حديث : 2 ( 2 ) المصدر . حديث : 1 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 3 ( 4 ) المصدر ص 63 حديث : 8 ( 5 ) المصدر ص 62 حديث : 5 ( 6 ) المصدر ص 61 حديث : 1