المحقق البحراني

63

الحدائق الناضرة

بثلاثة أيام ، عملا برواية السكوني المتقدمة ( 1 ) . ويؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس ( 2 ) . والأشهر العدم ، لاطلاق الأخبار المتقدمة ، ومنها : صحيحة الحلبي ( 3 ) أو حسنته . ورواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة ( 4 ) . وتقييد هذه الأخبار بالخبر المذكور ، كما هو القاعدة ، وإن أمكن ، إلا أن الظاهر بعده من ظواهرها ، كما لا يخفى على المتأمل . الثالث : هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة ؟ بمعنى أن يشتريها ويحبسها لذلك ، أو يشمل ما كان من غلته ؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول . قال : وفي حسنة الحلبي دلالة عليه . أقول : الظاهر أنه أشار بها إلى ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الحركة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ( 5 ) . ويؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة ( 6 ) . ثم أنه قال في ذلك : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه وحاجة الناس . أقول : أنت خبير بأن القول بالعموم ، مع اعترافه بدلالة الحسنة المذكورة على التخصيص بالمشتري لأجل ذلك ، لا يخلو من الاشكال ، لأن القاعدة تقتضي تقييد

--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 312 حديث : 1 . باب 27 . أبواب آداب التجارة . ( 2 ) المصدر ص 314 حديث : 6 ( 3 ) المصدر ص 313 حديث : 2 ( 4 ) المصدر ص 317 حديث : 1 . باب 30 . أبواب آداب التجارة . ( 5 ) المصدر ص 315 حديث : 2 . باب 28 . أبواب آداب التجارة . ( 6 ) المصدر 314 حديث : 6