المحقق البحراني
59
الحدائق الناضرة
الصدوق في الهداية القول بالتحريم . قال : وبه قال ابن البراج . والظاهر من كلام ابن إدريس . واختاره في المسالك . وقال العلامة في المنتهى ، والشيخ في المبسوط ، والمفيد في المقنعة : إنه مكروه . وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي . وقال في فصل البيع : إنه حرام . ثم استقرب في المختلف الكراهة ، وهو اختيار المحقق في الشرايع أيضا . وأما الأخبار الواردة في المقام ، فمنها : ما رواه في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ورواه في الفقيه مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ( 1 ) . وما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون . فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق الشئ إلا عند فلان ، فمره ببيعه ، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان ، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد ، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت ولا تحبسه ( 2 ) . وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ، يتربص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ، ويترك الناس ليس لهم طعام ! ( 3 ) . وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون . ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 315 حديث : 12 ( 2 ) المصدر ص 317 حديث : 1 ( 3 ) المصدر ص 313 حديث : 2 ( 4 ) المصدر حديث : 3