المحقق البحراني

328

الحدائق الناضرة

* * * ومنها - مما يتعلق بأصل المسألة - : ما رواه الكافي والتهذيب عن أسباط ابن سالم ، قال : قلت للصادق عليه السلام : كان أخ هلك ، وأوصى إلى أخ أكبر مني ، وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا ، وله مال ، أفيضرب به أخي ، فما كان من فضل سلمه إلى اليتيم ، وضمن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مالا فلا يعرض لمال اليتيم ( 1 ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح ، إذا لم يكن للعامل به مال . وقال : إن عطب أداه ( 2 ) . وعن ربعي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال ، فلا يمس ماله . وإن هو اتجر به فالربح لليتيم ، وهو ضامن ( 3 ) . وعن أسباط بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال : إن كان لأخيك ما يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم ( 4 ) . وما رواه في التهذيب ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما . قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظر له ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 190 حديث : 1 باب : 75 من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 2 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 3 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 4 ( 5 ) الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 6 ر 11595