المحقق البحراني
297
الحدائق الناضرة
وما رواه في الكافي عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا . قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته . فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ، مما سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا ، فيما عمروه منها . وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين . وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر . وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة . وما أخذ بالسيف ، فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر ، قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها . والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر . قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . ثم قال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن مكة دخلها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عنوة ، وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - الخراج وما سار به أهل بيته . فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها . وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ . وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، إذا كان البياض أكثر من السواد . وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ( 2 ) . وفي مرسلة حماد بن عيسى الطويلة عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام
--> ( 1 ) الوسائل ج 11 ص 120 حديث : 1 باب : 72 من أبواب جهاد العدو ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 120 حديث : 2