المحقق البحراني

294

الحدائق الناضرة

المسألة السادسة في أحكام الأرضين وهي - على ما ذكره الأصحاب ، رضوان الله عليهم ، وصرحت به الأخبار عنهم - عليهم السلام - : على أربعة أقسام : الأول - المفتوحة عنوة . الثاني - أرض أسلم عليها أهلها طوعا . الثالث - أرض الصلح . الرابع - أرض الأنفال . فالبحث هنا يعق في مقامات أربعة : الأول : الأرض المفتوحة عنوة ، أي بالقهر والغلبة والسيف . وحكمها - على ما صرح به غير واحد من الأصحاب . وبه صرح أيضا أخبار الباب - أنها للمسلمين قاطبة ، من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة ، ليس للغانمين منها إلا كغيرهم من المسلمين . إلا أن جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد اخراج خمسها لذوي الخمس . وربما خصه بعضهم بزمان وجود الإمام عليه السلام ، قال : وأما في الغيبة ففي الأخبار