المحقق البحراني

262

الحدائق الناضرة

وينبغي له أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ، ليطهر ، بذلك ماله ، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر ، ما لم يعلم فيه الحرام . وينبغي أن يصل إخوانه من الباقي بشئ وينتفع هو بالباقي . أقول : ومن الأخبار الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن أبي العلا ( 1 ) . وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح ، عن أبي ولاد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب إلا من أعمالهم ، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى ، وربما أمر لي بالدراهم ، والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، لك المهنا وعليه الوزر ( 2 ) . وما رواه في الفقيه عن أبي المعزا ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، فقال : أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل ، فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، وحج بها ( 3 ) . ورواه الشيخ في الصحيح مثله بدون قوله " أو آتي العامل " . وما رواه الشيخ عن محمد بن هشام أو غيره ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم . قلت : وأحج منها ؟ قال : نعم حج منها ( 4 ) . وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها

--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 157 حديث : 4 ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 156 حديث : 1 باب : 51 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 156 حديث : 2 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 157 حديث : 3