المحقق البحراني
242
الحدائق الناضرة
الثالث : الظاهر : أنه لا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر : اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلك ، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى . ونقل عن بعضهم الفرق فجوز له الأخذ إن كانت الصيغة " ضعه فيهم " أو ما أدى هذا المعنى ، ومنع من الأخذ إذا كانت الصيغة بلفظ " ادفعه " أو " اصرفه " أو نحوهما والظاهر ضعفه .