المحقق البحراني
210
الحدائق الناضرة
فكان المبيع لا يصلح لأن يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر انتهى . ولا يخلو من قرب ، وإن كان للمناقشة فيه مجال ، لامكان رجوع النهي إلى المعونة ، وإلا فالعوض من حيث هو صالح للنقل ، فيكون توجه النهي إنما هو لأمر خارج كالبيع وقت النداء في يوم الجمعة ، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة في بعض مجلدات هذا الكتاب ( 1 ) بما يكشف عن وجهها نقاب الشك والارتياب . ( الخامس ) : ظاهر خبر هند السراج ( 2 ) : جواز حمل السلاح إلى أعداء الدين وقت الهدنة لأجل الاستعانة به على دفع الكفار ، وعليه يحمل خبر القاسم الصيقل ، مع أنك قد عرفت في الموضع الأول جواز الحمل في حال الهدنة مطلقا .
--> ( 1 ) في الجزء العاشر ص 177 من هذه الطبعة ( 2 ) تقدم في ص 207 رقم : 1