المحقق البحراني

186

الحدائق الناضرة

المسألة الثامنة في القمار قال في المنتهى : القمار حرام بلا خلاف بين العلماء . وكذا ما يؤخذ منه . قال الله تعالى : إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلا أنتم منتهون ( 1 ) . إلى أن قال : فإن جميع أنواع القمار حرام ، من اللعب بالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، واللعب بالخاتم ، حتى لعب الصبيان بالجوز . على ما تضمنته الأحاديث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . وقال الشافعي : يجوز اللعب بالشطرنج . وقال أبو حنيفة بقولنا . انتهى . أقول : والأخبار بما ذكروه هنا مستفيضة متكاثرة ، ومنها ما في الكافي عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( 2 ) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ( 3 ) .

--> ( 1 ) سورة المائدة : 91 ( 2 ) سورة البقرة : 188 ( 3 ) الكافي ج 5 ص 122 حديث : 1