المحقق البحراني
170
الحدائق الناضرة
والذي حضرني من الأخبار في هذا المقام ، ما رواه في الكافي ، عن الحسن بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ( 1 ) . وسيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - في تحريم الغش . ( ومنها ) : ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر فذكرها بعضهم للآخر في غيبة صاحب المعصية ، فإنه يجوز ذلك ، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا ، زيادة على علمه سابقا . أقول : وهو من حيث الاعتبار جيد إلا أن أدلة النهي عن الغيبة من آية أو رواية أعم من ذلك . والتخصيص بمثل هذا الوجه الاعتباري مشكل .
--> ( 1 ) الكافي ج 8 ( الروضة ) ص 153 حديث : 143