المحقق البحراني

74

الحدائق الناضرة

وقد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار ( 1 ) " أنه يخرج بالجلد والسنام والشئ ينتفع به " . وروى الصدوق ( رحمه الله ) مرسلا " عن النبي ( صلى ا لله عليه وآله ) والأئمة ( صلوات الله عليهم ) " أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأن الله تعالى يقول : " فكلوا منها وأطعموا " ( 2 ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي " كذا نقله عنه في كتاب الوسائل ( 3 ) ولم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، ولعله في غيره أو في موضع آخر غير بابه ( 4 ) . وروى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق ( 5 ) قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، إنما قال الله عز وجل : " فكلوا منها وأطعموا " والجلد

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب - الذبح الحديث 6 - 7 - 8 . ( 2 ) سورة الحج : 22 - الآية 28 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب - الذبح الحديث 6 - 7 - 8 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 130 إلا أن الظاهر منه أن هذه العبارة من الشيخ الصدوق ( قده ) وليس بنقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) . ويحتمل أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل ( قده ) ورد نقل ذلك فيها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كما أن العبارة التي قبل هذه الجملة أيضا أسندها صاحب الوسائل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) راجع الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 14 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب - الذبح الحديث 6 - 7 - 8 .