المحقق البحراني

67

الحدائق الناضرة

المسألة أيضا " إلا أن جمعا " منهم قائلون بجواز الأكل مما عدا هدي التمتع . على أن الحمل على التقية عندي لا يشترط فيه وجود القول به منهم ، لما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب ( 1 ) وغيرها ، ويؤيده موافقته الاحتياط أيضا " . ومما يدل على جواز الأكل من الهدي ما تقدم في رواية السكوني ( 2 ) بل قال في المنتهي : " هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف ، لقوله تعالى ( 3 ) : " فكلوا منها " وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، ولأن النبي ( صلى الله عليه آله ) وعليا " ( عليه السلام ) أكلا من بدنهما كما ورد في عدة من الأخبار ( 4 ) " . العاشرة : المفهوم من كلام أكثر الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه لا يجوز اخراج شئ من لحم الهدي الواجب عن منى ، بل يجب صرفه فيها في المصارف الموظفة . أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالهدي ليس إلا صحيحة معاوية بن عمار ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) راجع ج 1 ص 5 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 5 . ( 3 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 2 و 11 و 21 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح الحديث 2 .