المحقق البحراني

56

الحدائق الناضرة

هو الفقير " . ورواه الصدوق ( رحمه الله ) مرسلا " ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى قوله : " الذي يعتريك " . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) " وإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي " . أقول : لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال وعدم الانطباق على شئ من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال ، ومعظم إشكال المسألة من حيث التثليث وأن أحد الأثلاث يعطى هدية ، وإلا فالأكل والصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه ، لدلالة الآية والروايات على ذلك والظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني ( 3 ) بحمل الصدقة على الجيران على الهدية ، وحمل الأضحية فهيا على الهدي الواجب لاطلاق ذلك عليه في الأخبار ( 4 ) وموثقة ( 5 ) شعيب العقرقوفي ( 6 ) المتقدمة . إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة ،

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 294 - الرقم 1456 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 3 و 11 . والباب - 39 - منها - الحديث 7 والباب - 40 - منها - الحديث 9 و 15 . ( 5 ) عطف على قوله ( قده ) " رواية أبي الصباح الكناني " . ( 6 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 18 .