المحقق البحراني
47
الحدائق الناضرة
" وقد روي ذلك أيضا " إشارة إلى الزيادة التي في صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) برواية الكليني ، أعني قوله : " قال : وسألته عن كفارة المعتبر أين تكون ؟ " إلى آخره ، والله العالم . السابعة : اختلف الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) فيما لو ضل هديه فذبحه عنه غيره ، فقيل بعدم إجزائه عنه ، وذلك بأنه لم يتعين بالشراء للذبح ، وإنما يتعين بالنية ، فلا تقع من غير المالك أو وكيله ، وبه صرح المحقق في الشرائع ، ونسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى المشهور . وقيل باجزائه عنه ، وهو الذي أفتى به العلامة في المنتهى من غير نقل خلاف في ذلك ، واختاره الشهيد في الدروس وشيخنا المشار إليه في المسالك وسبطه في المدارك ، ونقله أيضا " عن الشيخ وجمع من الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) . وهو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة من صحيحة منصور بن حازم ( 2 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا وجد الرجل هديا " ضالا " فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث " .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1 .