المحقق البحراني

362

الحدائق الناضرة

فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو ؟ نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية " . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته وترك قوله " قوم الجارية " وقال : في آخره حتى يتصدق بثمن الجارية ، ورواه الصدوق في العلل مثله . وروى الفقيه عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان جعله نذرا " ولا يملك فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا " فيطيب به الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ " . وعن أبي الحر ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له : إني أهديت جاريته إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مأة دينار فما ترى ؟ فقال : بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد ، واعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج . ورواه في موضع آخر وقال : عن أبي الحسن عوض قوله عن أبي الحر ورواه الصدوق في العلل عن أبي الحر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، ورواه الشيخ عن أبي الحسن ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، والظاهر كما استظهره في الوافي أن لفظة أبي الحر وقع تصحيف أبي الحسن . وعن سعيد بن عمر الجعفي ( 4 ) عن رجل من أهل مصر قال : أوصى إلى أخي بجارية كانت له مغنية فارهة ، وجعلها هديا " لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 235 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 242 ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 486 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 242 .