المحقق البحراني

343

الحدائق الناضرة

إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا " يتصدق به ، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك " . وعن أبي بصير ( 1 ) " قال : قال أبو عبد الله ( عليه ا لسلام ) إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا " فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك وفي احرامك وما كان منك بمكة . ومنها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلي الظهرين لما رواه ثقة الاسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) " قال : سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله " . خاتمة الكتاب فيها مطلبان المطلب الأول : في النوادر والزيارات وما يتعلق بذلك من البحوث والتحقيقات وفيه فصول : الفصل الأول : روى ثقة الاسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل من دخله كان آمنا قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته . وعن معاوية بن عمار ( 4 ) في الصحيح أو الحسن " قال : سألت أبا عبد الله

--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 533 ( 2 ) الكافي ج 4 ص 543 ( 3 ) الكافي ج 4 ص 226 ( 4 ) الكافي ج 4 ص 228 .